د محمود حامد عثمان
46
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
وعبارة بعضهم : هو الحكم ببقاء الحكم الثابت للجهل بالدليل المغير لا للعلم بالدليل المبقى . وقال بعضهم : هو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت بدليل غير متعرض لبقائه ولا لزواله محتمل للزوال بدليله لكنه التبس عليك حاله . قال البخاري : وهذه العبارات تؤدي معنى واحد في التحقيق « 1 » . وعرفه القرافي « 2 » بقوله : الاستصحاب معناه : اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال . وعرفه ابن القيم « 3 » بقوله : الاستصحاب : استفعال من الصحبة وهي استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفى ما كان منفيا ، وهو ثلاثة أقسام : - 1 - استصحاب البراءة الأصلية . 2 - استصحاب الوصف المثبت الشرعي حتى يثبت خلافه . 3 - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع . وعرفه ابن جزى « 4 » بأنه : بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي وهو قولهم : ( الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك ) . وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلافا للحنفية والمتكلمين . وقال الشوكاني « 5 » : الاستصحاب معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي
--> ( 1 ) كشف الأسرار 3 / 377 . ( 2 ) شرح تنقيح الفصول / 447 . ( 3 ) إعلام الموقعين 1 / 284 . ( 4 ) تقريب الوصول ص 146 . ( 5 ) إرشاد الفحول ص 237 .